mido المشــــــــــــرف العــــــــام
عدد الرسائل : 1816 العمر : 39 البلد : مصراوى SMS :
مزاجي : تاريخ التسجيل : 16/01/2008
| موضوع: القانوني السبت يناير 26, 2008 7:58 pm | |
| النص التشريعي و التاريخ في ورقة كتبها المستشار البشري، يطوف بنا القاضي و رجل القانون الفيلسوف حول علاقة النص التشريعي و النص الإخباري و علاقة كليهما بالتاريخ. هذا النظر هو واحد من مباحث فلسفة القانون و منهجيته التي تدرس بكليات الحقوق. غير أن الورقة تضيف و تزاوج بين النص التشريعي الديني و الوضعي على السواء في مسار عرض الفكرة.
اقرأ البشري هنا
تساؤلات بعد قراءة متمهلة
يقول البشري في مطلع ورقته "يتعامل رجل القانون دائما مع نصوص" مفترضا أن تعامل رجل القانون إنما يأتي لاحقا على صياغة النص بنوعيه كما قسمهما سابقا إلي نص تشريعي و آخر إخباري. هل ينسحب هذا النظر على المدارس القانونية المختلفة؟ بمعني هل تستوى في ذلك الأنظمة اللاتينية المعتمدة على نصوص تشريعية مع الأنظمة الأنجلوسكسونية المرتكنة إلي السوابق القضائية التي يشتبك فيها النص الإخباري مع القاعدة ذاتها؟
التساؤل الثاني يمس الفقه الإسلامي و المقصود بالنص الذي أشار إليه البشري، هل يقصد به النص القرآني و الحديث؟ أم أن النص يتسع ليشمل النظر الفقهي الموروث علي شكل اجتهاد السلف؟ التساؤل الآخر المتعلق بالنص و الفقه هو مدى اعتبار الفتوى الشرعية قاعدة عامة؟ التساؤل الأخير يخص توقيت تعامل رجل القانون مع النص. هل هو دائما تعامل لاحق؟ أحيانا يكون النص إخباريا لا تحكمه قاعدة أو نص تشريعي عام هنا يتدخل القانوني و يجتهد في حل قانوني بل ربما في صياغة قاعدة قانونية و هو دور يقوم به أحيانا القاضي و هو دور عد به القضاء واحدا من مصادر القاعدة القانونية.
أمام هذه التساؤلات، يبدو أن النص و علاقته بالتشريع و الحل القانوني يطرح عدد من الاشكاليات التي تحتاج إلى إلمام و وعي رجل القانون أو الفقيه. لذا أجد أنه من المستحسن الإشارة إلى النظر للقاعدة القانونية بشكل يتجاوز حدود النص ليشمل ما يدور حوله من نطاق زمني و مكاني و شروح و تطبيقات. فالنص ليس واحدا و هو يتفاوت في مراتب الثبات و القطعية بل أحيانا هو عارض يحول دون النظر و التجديد. فالتعامل مع النص ينبغي أن يكون واعيا إذ قد يتراوح بين طرفين: أولهما، قدسية النص و التزام حرفه و ثانيهما روح النص و الغرض منه. علي كل تبقى الحاجة إلي النص كحد أدني يعطي القانون و القاعدة القانونية مرتكزا و مرجعا يدور حوله النظر و التطبيق.
posted by Hazem at 7:24 AM 1 Comments
Saturday, December 08, 2007 سيبويه يحتضر قرأت اليوم و تصادف أن كنت قد سطرت ما خطر لي منذ يومين لكن لم أكن بعد قد رفعته إلي المدونة. لكندا لغتين رسميتين و هما الإنجليزية و الفرنسية طبقا لما نص عليه الدستور الكندي. تصدر القوانين و المراسيم باللغتين و يتحدث الساسة و أعضاء البرلمان اللغتين. و يتعامل المواطنون مع جهات الادارة بأي من اللغتين. لكن في مقاطعة كيبك و نظرا لاعتبارات تاريخية و ثقافية صدر قانون عام1977 ينص على أن اللغة الرسمية بالمقاطعة هي الفرنسية رغم كون المقاطعة جزءا من كندا، على الأقل حتى صباح اليوم! تسألني، لماذا؟ باختصار، تسكن المقاطعة أغلبية فرانكوفونية أي ناطقة بالفرنسية لكن هذه الأغلبية تعد أقلية في محيط هائل انجلوفوني في وسط بقية المقاطعات الكندية و الولايات الأمريكية. لذلك تعتز هذه المقاطعة بلغتها الفرنسية و تبذل جهدا محموما للحفاظ على لغتها و تميزها. من ذلك مثلا، يجب على المهاجرون الجدد ارسال أولادهم لتلقي تعليمهم بالفرنسية، كذلك لممارسة الغالبية العظمي من المهن و الوظائف يلزم اتقان الفرنسية بل ربما ينجح المرء اختبارات و يحوز شهادات ثم يجد نفسه غير مقبول لممارسة مهنة ما مثل الطب لعدم اتقانه الفرنسية، حتى مع نقص الاطباء بالمقاطعة. هناك اعتقاد سائد بعلاقة متينة تجمع القانون و رجاله باللغة العربية و بلاغتها. إذ تميزت لغة القانونيين بالفحولة و الأصالة و دلل على هذا تميز جموع من الرعيل الأول في مجالات الأدب و البيان. لكن هذا التميز بات مهددا و بقوة. بيد أن الناظر اليوم يمكنه أن يقول دون تردد أنه قد خلف من بعدهم خلف أضاعوا اللغة و فرطوا فيها. ترى ما السبب؟ هل كان لضعف مستوى تعليم اللغة العربية بالمدارس الحكومية؟ هل هو عدم مواكبة منهج التعليم و تأخر تطوير أساليب الشرح؟ أم هو اعتماد التلقين و افتقار الدراسة إلي اتقان الأساسيات و تحجيمها لانطلاق التعبير شفهيا و خطيا؟ أم كان لانتشار مدارس اللغات يدا آثمة في هذا المجال؟ أم هو الاهتمام بتحديث كل شيء ليكون إنجليزيا، فتكون كلية حقوق إنجليزي و فرنساوي؟ هل التحديث و الانفتاح على ثقافات أخرى يكون على حساب الأصول و الذات؟ قلة هم من يستطيعون أن يقرعوا لوحة حواسبهم و الكتابة باللغة العربية، حتي من لا يتقن منهم التعبير بالانجليزية يكتب العربية بحروف لاتينية!! يكفى أن تسير في الشوارع لتلحظ انتشار الكتابة بغير العربية بشكل يدعو للحسرة. انتشار المطبوعات المصرية الصادرة بالإنجليزية، صباح اليوم اكتشفت اعلانا لمجلة اسمها what's up! magazine. ماذا نفعل لنحمي لغتنا و ذاتنا؟ إبان دراستي للماجستير كان أحد موضوعات الدراسة يتناول قوانين التلفزة و البث الإذاعي و كان مما يلفت النظر أن الاتحاد الأوروبي و ما قام عليه من فلسفة حرية اطلاق التجارة و التبادل البيني بين دوله، إلا أنه لم يمنع هذه الدول أن تمارس حقها في الحفاظ على هوياتها و ثقافتها. بل كان مدفوعا و بخاصة من فرنسا إلي تبني ما يعرف بالاستثناء الثقافي في ظل اتفاقيات التجارة الحرة الجات. هذا الاستثناء الذي يمنح المنتج الثقافي وضعا خاصا حتي مع الاعتراف ببعده التجاري و المالى أحيانا. فالكتاب و الوسائط الالكترونية و الرقمية التي تحوى أفلاما و ملفات صوتية و كذا برامج الإذاعة و الأغاني هي منتجات تباع و تشترى. غير أنها منتجات ليست كغيرها إذ لبعدها الثقافي تتمتع ببعض الحماية و تخضع لقواعد خاصة الغرض منها حماية الثقافات و اللغات. مثلا رغم أن حرية الرأي و التعبير تعد من الحريات الأساسية التي يثمنها الاتحاد و دوله إلا أن قوانين الاتحاد و دوله تضع التزاما على القنوات التلفزيونية و الإذاعية يحد من حريتها في بث ما تشاء دون قيد، إذ يتعين على الإذاعات مثلا أن تذيع نسبة 45% من الأغاني من انتاج أوروبي منها في فرنسا 25% من انتاج فرنسي. الغرض من ذلك أولا ضمان تسويق المنتج الثقافي الفرنسي و الأوروبي و ثانيا حماية اللغة الفرنسية في فرنسا. كذلك الأفلام الأجنبية يجب أن تذاع مدبلجة أي بغير لغتها الأصلية، لاحظ أن هذا يوفر فرص عمل جديدة للمترجمين و الأصوات و غيرها من عناصر الدبلجة!! مثال آخر من كيبك هذه المرة. إذ يفرض القانون اللغة الفرنسية على كافة اللوحات الارشادية و الاعلانات مع تقبل اللغة الإنجليزية أو غيرها شرط أن تكون بحجم أصغر من اللغة الفرنسية. نعود لما يمكن أن نفعله في مصر لحماية أنفسنا و لغتنا العربية. لا يجادل أحد في أهمية أن نبقى على اتصال بالثقافات الأخرى لكن يجب أن يبقى اتصالا رشيدا يفيد و لا يضيع. التلفزيون الرسمي الذي يموله المواطن بتمويله لخزانة الدولة ينبغي أن يبقى عربيا و يرتفع بمستوى اللغة و الخطاب. فرض ضريبة على أسماء الشركات و لوحات اعلانها بغير اللغة العربية. السعي إلي تعريب التعليم الجامعي.
للتحديث لاحقا posted by Hazem at 8:20 AM 2 Comments
Wednesday, November 28, 2007 يحيا العدل عاقبت محاكمة جنايات المنصورة ضابطا في الشرطة المصرية برتبة نقيب واثنين من المخبرين السريين بالسجن سبع سنوات بعد إدانتهم بتعذيب مواطن مصري حتى الموت. تواترت في الآونة الأخيرة أحكام إدانة و عقاب بحق بعض من رجال الشرطة بشأن اتهامات بالتعذيب داخل أقسام الشرطة. بالتأكيد أن لمثل هذه الاحكام القضائية وظيفة ردع لكن أرجو أن يكون للمشرع وقفة من خلال قانون صريح و حاسم بشأن عمليات التعذيب و انتشار العنف و الايذاء البدني من جانب عناصر الشرطة. إضافة إلي ذلك، يجب أن تتضمن مناهج كلية الشرطة اهتماما خاصا بالحريات و الحقوق و مزيد من التطبيق على الأقل لأحكام الدستور خاصة الباب الثالث "الحريات و الحقوق و الواجبات العامة" علي ما فيه من عوار. فالقارئ للدستور عامة يجد أنه اتخذ شكلا هرميا مقلوبا، فقدم الدولة على الأسرة و وضع الفرد في ذيل القائمة فقرر له الحقوق على استحياء و أفاض عليه في الواجبات. إن الوضع الصحيح يفترض أن الدولة كانت لتحمي الفرد و تنظم علاقته بالآخرين، فالدولة تعيش لأجل الأفراد و ليس العكس، لأن غير ذلك هي فوضى posted by Hazem at 9:27 AM 1 Comments
Sunday, November 25, 2007 و مات لامير يموت لاعب كرة أو مطربة لامعة أو رئيس فتجد اهتماما صحفيا و نعيا و تخليدا للذكرى. في المقابل هناك من يجد نفسه في عداد سجل الجندي المجهول. يمر عمره و يقضي عمله و يواريه التراب في صمت. هذا رغم أن بعضهم من أنفع الناس و أكثرهم في العطاء و أعظمهم اخلاصا و تفانيا. من هؤلاء القاضي الذي أتقن صنعته و حكم عقله و ضميره و أنصف المظلوم قدر ما استطاع و أقام الحق بما ملك من بصيرة و علم. يقول كلمته ثم يمضي في هدوء. اليوم مات لامير. تسألني، من لامير؟ لامير كان رئيس المحكمة العليا بكندا و هو واحد من القضاة الذين تكرر اسمهم كثيرا في أثناء دراستي و خاصة أن له سبق في تقرير بعض من القواعد الهامة خاصة في مجال حماية الحريات و احترام الدستور. كانت أراءه تتميز بالعمق و الجرأة و هو ما كان يثير نقاشات هامة بالصف. قرأت الخبر اليوم في عدة صحف هنا و أفردت النشرة المتلفزة للخبر بعضا من وقتها. تفكرت مليا و تحسرت على قضاة مصر و فيهم عظماء لم نقدرهم كما ينبغي و رحم الله الشافعي القائل و ذو جهل ينام على حرير و ذو علم مفارشه التراب posted by Hazem at 8:31 PM 0 Comments
Saturday, November 24, 2007 اصلاح قضائي٤ أود أن أشير إلي عدد من الاصدارات بشأن جهود الاصلاح القضائي و القانوني عني بتناولها المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة لم يتيسر لي الاطلاع عليها لمناقشتها لكن وجدت في الاشارة إليها حسنة للمهتمين و المعنين بالشأن القانوني. posted by Hazem at 11:56 AM 0 Comments
Tuesday, November 20, 2007 الفصل بين السلطات في ذمة الله تعديل قانوني مرتقب يهدد استقلال القضاء و يخل بالفصل بين السلطات بشكل فاحش التفاصيل نشرتها المصري اليوم
تحديث
اتجاه لاعادة صياغة مشروع الهيئات القضائية بعد غضبة القضاة posted by Hazem at 9:07 AM 1 Comments
Tuesday, November 06, 2007 اصلاح قضائي٣ أعود للحديث عن الاصلاح القضائي المشار إليه سابقا. اقصد هنا تناول مراجعة القواعد القانونية و تطويرها. في هذا السياق ينبغى أن يتناول الاصلاح مستويين من القاعدة القانونية. الأول يعني بالقاعدة من ناحية المضمون بينما الثاني يتناول الجانب الاجرائي. في مواجهة حالة تكدس الملفات القضائية أمام القضاء و فوضى الاجراءات و تفشى الفساد و الرشوة في أروقة المحاكم و أقلام المحضرين و جهات التنفيذ، لا يحتاج المرء أن يدلل على أهمية الاصلاح القانوني في ناحيته الاجرائية. و الحقيقة أن المشرع المصري تناول هذه المجال بغير واحد من التعديلات محاولا التحديث و التطوير. لكنه في غالب الأحيان عالج الجزئيات و شغله تراكم المنازعات أمام القضاء عن أن يعيد النظر في القواعد الأولية التي ينبغي أن تكون واضحة و متينة البناء ليعلو على أكتافها بناء القواعد الاجرائية يسيرا و ضامنا للحقوق في آجال مقبولة. قد يتساءل غير العارفين عن ماهية قانون الاجراءات، فنجيبهم مع التبسيط بما يلي. يتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية قواعد الاجراءات أمام المحاكم المصرية فيوضح طرق رفع الدعاوى القضائية و السير فيها إلي الحصول على حكم القضاء و تنفيذه. لا شك أن اصلاحا قانوينا لقواعد المرافعات لا يكفي وحده لضمان طيب ثماره. فاجراءات المرافعات تستوجب استقامة ضمير العاملين عليها من محضرين و كتاب محكمة و محامين و حسن اعدادهم بالتعليم و التأهيل المهني. إذا كان للقانون أن يضع قواعد مهنية صارمة و قوانين للرقابة و المحاسبة و العقاب، فإنه يظل مقيد اليد في مواجهة أنفس و ضمائر معوجة. سنفترض لغرض المتابعة أن هناك تقنينا حازما يضبط العاملين على اجراءات التقاضى و أن نسبة الخلل ضئيلة لا تؤثر في نتاج العملية القضائية و سلامة سيرها عامة. إن قراءة القانون و تعديلاته تلفت انتباه القارئ إلي ضرورة إعادة الاهتمام بالصياغة و الترتيب المنطقي للقواعد. لعله يجدر بالمشرع المصري أن يعلن في مطلع القانون الغرض منه. فيعيه القاضي و يعمل بمقتضاه و يفسر القواعد في ضوء هذا الغرض موصدا بذلك الباب في وجه المتلاعبين. لعل من المساعي التي يتوجب أن يشملها قانون الاجراءات يسر التقاضي و هذا يشمل تناوليته بمعني أن يكون في متناول الجميع من حيث التكلفة، كما يعني وضوح اجراءات التقاضي و معقولية آجاله. الأمر الثاني الذي يجب أن يؤكد عليه قانون الاجراءات هو أنه خادم لقواعد المضمون، معينا على اظهار الحق و ليس معوقا و أداة لحجبه. انظر المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية بمقاطعة كيبك بكندا
2. The rules of procedure in this Code are intended to render effective the substantive law and to ensure that it is carried out; and failing a provision to the contrary, failure to observe the rules which are not of public order can only affect a proceeding if the defect has not been remedied when it was possible to do so. The provisions of this Code must be interpreted the one by the other, and, so far as possible, in such a way as to facilitate rather than to delay or to end prematurely the normal advancement of cases.
كثيرة هي الملفات القضائية التي تراوح مكانها أمام القضاء لسنوات نتيجة مخالفات شكلية يتطلب تصحيحها مدا في الأجل مرة بعد أخري، في غالب الأمر قد لا تكون المخالفة الاجرائية من الأهمية بحيث يمكن التجاوز عنها و معالجة الأمر مباشرة من ناحية الموضوع. يجب أن أعترف بأن القانون قد نص بالمادة 20 على عدم الحكم بالبطلان حتي مع النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء. لكن الواقع العملي يشير إلي تغييب تطبيق روح القانون و مضمونه باستجابة القضاة لطلبات التأجيل و الدفع ببطلان الاجراءات دون وعي كاف بالغاية من الاجراء من ناحية و أهمية موضوع النزاع بالمقارنة بالضرر الناجم عن المخالفة الاجرائية من ناحية أخري.
لاشك أن القراءة المقارنة لنصوص قانون الاجراءات تثير في مواضع عدة الحاجة إلي إعادة النظر و التطوير. قد لا يكون هذا مقام للتفصيل لكن لا بأس ببعض الملاحظات الخاصة بالخطوط الرئيسة التي يحسن اعتبارها مرة أخرى.
أولا، قواعد الاعلان و حضور الخصوم و غيابهم تحتاج إلي مراجعة تواكب العصر و تنظم بحزم الاعلان الذي صار أحد أدوات التلاعب غير الشريف بالقانون و المتقاضين من قبل ضمائر مشوهة. لعل الأخذ بنظام Huissier de justice من المحاسن التي قد يكون فيها نفع من ذلك استيعاب لعدد لا بأس به من خريجي كليات الحقوق بعد اعدادهم و تدريبهم للقيام بهذه المهنة التي تخضع لالتزامات قانونية و مهنية شبيهة بتلك الخاصة بمهنة المحاماة. كذلك تخفيف العبء اقتصاديا على خزانة الدولة و توجيه ذلك إلي أوجه نفع أخري.
ثانيا، الأخذ بنظام الاتفاق الاجرائي بين اطراف الخصومة و ذلك بتصديق القاضى على ما اتفق عليه محامي اطراف النزاع، انظر مثال ذلك القواعد 151.1 و ما يليها من قانون المرافعات بكيبك AGREEMENT BETWEEN PARTIES AS TO CONDUCT OF PROCEEDING
151.1. Before the date indicated in the notice to the defendant for presentation of the action or application, the parties, except impleaded parties, must negotiate an agreement as to the conduct of the proceeding, specifying the arrangements between them and the timetable with which they are to comply within the 180-day or, in family matters, the one-year peremptory time limit.
Any person impleaded in the motion to institute proceedings who wishes to take part in the negotiation of the agreement determining the proceeding timetable must notify the parties within five days of service of the motion. Otherwise, the person is presumed not to wish to do so.
The agreement must cover, among other things, the preliminary exceptions and safeguard measures, the procedure and time limit for the communication of exhibits, written statements in lieu of testimony and detailed affidavits, the number and length of and other conditions relating to examinations on discovery before the filing of the defence, expert appraisals, any planned or foreseeable incidental proceedings, the oral or written form of the defence and, in the case of a written defence, the time limit for its filing as well as the time limit for filing an answer, if one is to be filed. The agreement must be filed without delay at the office of the court, no later than the date fixed for presentation of the action or application.
151.2. The agreement is binding on the parties as to the conduct of the proceeding. The parties may modify the agreement, insofar as the modification does not contravene the 180-day or, in family matters, the one-year peremptory time limit. If there is a disagreement between the parties, the court may, on request, authorize any modification it considers appropriate.
151.3. The parties must comply with the timetable they have set under pain of the penalty prescribed by this Code or, in the absence thereof, of dismissal of the action or application, striking of the allegations involved or foreclosure, as appropriate. However, the judge may, on request, relieve a defaulting party from default if required in the interest of justice; the costs resulting from the default are borne by the party concerned, unless the judge decides otherwise.
ثالثا، مراجعة قواعد الاثبات و الأخذ بها إلي مصاف أكثر حزما و تيسيرا في ذات الوقت. لعله يحسن بنا أن نفرق بين كل من اعلام الخصم بدليل الادعاء و تسليم الخصم نسخة من المستند و أخيرا الحاق المستند بملف النزاع أمام القاضى | |
|